جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص348
[.
] قد باع حقه من الطريق مع داره بل باع داره فقط، وسد بابها الأصلي وفتح لها باب الخروج إلى الطريق المباح فلا شفعة حينئذ، لأن المبيع غير مشترك ولا في حكم المشترك، إذ لم يبع معه ما كان موجبا لاستمرار حكم الشركة.
وفي صحيحة أخرى لمنصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: دار بين قوم اقتسموها وأخذ كل واحد منهم قطعة، وتركوا ببابهم ساحة فيها ممرهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم، أله ذلك؟ قال: ” نعم، ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق، أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه، وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به، وإلا فهو طريقه يجئ يجلس على ذلك الباب ” (1).
ومعنى هذه: أن الدار في الأصل كانت مشتركة بين قوم فاقتسموها، وتركوا ساحة منها هي ممرهم على الشركة، ثم باع بعضهم نصيبه المقسوم فقطدون نصيبه في الساحة فإن له ذلك لكن يسد بابه إلى الساحة إذ لا حق له فيها، يفتح له بابا إلى الطريق العام، أو يجعل له درجا ينزل به من فوق البيت.
وإن أراد صاحب الطريق – أعني الشريك فيه، والمراد به: الممر الذي في العرصة – بيعه فإنهم أحق به فيأخذونه بالشفعة، وإن لم يرد لبيعه فهو طريقه، يجئ يجلس على ذلك الباب المسدود كما يكون حال الشريك مع شركائه، وهذه لم يذكر فيها حال الشفعة في الشقص المقسوم، وفي رواية أخرى لمنصور بن حازم مثل هذه (2)، إذا تقرر هذا فهنا مباحث: الأول: قد اشتملت الروايات على ذكر القوم والشركاء وضمير الجمع، والمختار أن لا شفعة مع الكثرة، ولا يمكن الاحتجاج بهذه الأخبار.
قلنا: لما
(1) الكافي 5: 281 حديث 9، التهذيب 7: 165 حديث 732، الاستبصار 3: 117 حديث 418، وفيها: ” وأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها.
“.
(2) التهذيب 7: 167 حديث 743.