پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص347

[ واحترزنا بالمشترك عن غيره، فلا تثبت بالجوار، ولا فيما قسم وميز إلا مع الشركة في الطريق أو النهر إذا ضمهما البيع.

] قوله: (واحترزنا بالمشترك عن غيره فلا يثبت بالجوار).

يلوح من عبارة ابن أبي عقيل ثبوت الشفعة بالجوار حيث قال: ولا شفعة للجار مع الخليط (1)، وهو ضعيف لقوله عليه السلام: ” لا شفعة إلا لشريك مقاسم ” (2).

قوله: (ولا فيما قسم وميز إلا مع الشركة في الطريق أو النهر إذا ضمهما البيع).

أي: إذا ضمهما البيع إلى الشقص (المقسوم) (3) المتميز لعدم حصول كمال القسمة، لبقاء الاشتراك في المرافق، ولاستصحاب ما كان، ولحسنةمنصور بن حازم عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن درا فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار، فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: ” إن كان باب الدار وما حول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة ” (4).

ومعنى هذه: أن باب الدار المبيعة، وما حول بابها إلى الطريق المباح إن كان غير ذلك الطريق المشترك، أعني الذي في العرصة، بأن لم يكن البائع

(1) المختلف: 403.

توضيح: قال في المفتاح 6: 322: وقال العماني فيما حكي عنه: لا شفعة لجار مع الخليط، وهو يقضي بثبوتها للجار لكن الخليط مقدم عليه.

(2) الكافي 5: 281 حديث 6، الفقيه 3: 45 حديث 154، 157، التهذيب 7: 166، 167 حديث 737، 741، وفيها: ” لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ” والظاهر أن (غير) ساقطة من النساخ، لأن كل الأحاديث الواردة نصا ومعنى تدل على أن الشفعة تثبت للشريك الغير مقاسم.

(3) لم ترد في ” ق “، وفي ” م “: المشفوع، وما أثبتناه من الحجرية.

(4) الكافي 5: 280 حديث 2، الاستبصار 3: 117 حديث 417، وفيهما: “.

فقال: إن كان باعالدار وحول بابها.

“، التهذيب 7: 165 حديث 731.