پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص346

[ واحترزنا بالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبنية على سقف لصاحب السفل فإنه لا ثبات لها إذ أرض لها.

ولو كان السقف لهما فإشكال: من حيث أنه في الهواء فليس بثابت.

] الشفعة في الثمار والزرع تبعا للأصول والأرض التي هي فيها (1)، والأصح الأول.

قوله: (واحترزنا بالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبنية على سقف صاحب السفل فإنه لا ثبات لها إذ لا أرض لها، ولو كان السقف لهمافإشكال من حيث أنه في الهواء فليس بثابت).

أي: لو كانت أرض الغرفة سقف صاحب السفل المختص به لم يثبت في الغرفة شفعة لم كانت مشتركة وباع أحد الشريكين حصته، لانتفاء التبعية المقتضية لثبوت الشفعة.

[ فلو كان السقف ] (2) لهما – الذي هو أرض الغرفة – مع جدرانها وسقفها، من دون اشتراكهما في أرض السفل ففي ثبوت الشفعة حينئذ إشكال ينشأ: من أنه في الهواء فليس بثابت، ومن عدم النقل عادة.

وليس بشئ، لأن آلات البناء منقولة في الأصل وصائرة إلى النقل، والشفعة إنما تثبت فيها تبعا للارض كما سبق ولا أرض هنا.

ولا فرق بين هذا السقف وسائر السقوف والجدران، والأصح عدم الثبوت.

(1) قال السيد العاملي في المفتاح 6: 321:.

والمخالف إنما هو الشيخ في المبسوط قال: تثبت في الزرع والثمار إذا دخلت في المبيع بالشرط.

وفي المبسوط 3: 107: وأما ما لم يكن أصلا ثابت كالزروع والثمار، فإذا دخلت في المبيعبالشرط كانت الشفعة واجبة في الأصل دونها.

وهو كما ترى مخالف لما نقل في جامع المقاصد والمفتاح.

(2) لم ترد في النسختين، وأثبتناها من الحجرية لعدم استقامة المعنى بدونها.