جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص344
[ ولا في البناء والغرس إذا بيعا منفردين، ولو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا.
] على رواية يونس المرسلة (1)، ونحوها (2) مما لا ينهض حجة.
والأصح عدم الثبوت في غير المنقول اقتصارا في مخالف الأصل على موضع الوفاق، وللرواية الصحيحة الدالة على نفي الشفعة في الحيوان (3)، فينتفي في غيره من المنقولات لعدم القائل بالفصل.
لا يقال: قد دلت على ثبوتها في المملوك، ولا قائل بالفصل.
قلنا: إن تم ذلك فقد ثبت تدافعها، فوجب إطراحها والرجوع إلى غيرها من الأخبار والدلائل.
قوله: (ولا في البناء والغرس إذا بيعا منفردين).
لأنهما في حكم ما ينقل وقد كانا في الأصل منقولين وسينتهيا إلى النقل وإن طال الامد.
قوله: (ولو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا).
أي: تبعا للارض، لأن في بعض أخبار العامة: ثبوت الشفعة فيالربع (4)، وهو يتناول الأبنية، وفي بعض أخبارنا (5): والمساكن، وهو يتناول الأبنية (6)، وفي بعضها: الدار (7)، ويندرج فيها الأبواب والسقوف
(1) الكافي 5: 281 حديث 8، التهذيب 7: 164 حديث 730، الاستبصار 3: 116 حديث 413.
(2) الكافي 5: 281 حديث 7، التهذيب 7: 164 حديث 729، الاستبصار 3: 116 حديث 415.
(3) التهذيب 7: 116 حديث 735، الاستبصار 3: 116 حديث 415.
(4) مسند أحمد 3: 312، 316، سنن أبي داود 3: 285 حديث 3513، سنن النسائي 7: 320 باب الشركة في الرباع.
(5) في ” ق “: أخبارها.
(6) الكافي 5: 280 حديث 4، الفقيه 3: 45 حديث 154، التهذيب 7: 164 حديث 727.
(7) الكافي 5: 281 ذيل حديث 8.