پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص334

[ ولو كان إقراره في مدة خياره انفسخ البيع، لأنه يملك فسخه فيقبل إقراره بما يفسخه.

ولو أقر المشتري خاصة لزمه رد العبد إلى المقر له ويدفع الثمن إلىبائعه، ولو أعتق المشتري العبد لم ينفذ إقرارهما عليه، وكذا لو باعه على ثالث.

] السابقة.

قوله: (ولو كان إقراره في مدة خياره انفسخ البيع، لأنه يملك فسخه فيقبل إقراره بما يفسخه).

كالخيار المشروط ونحوه، وإنما حكم بالانفساخ لوجوب نفوذ إقراره حيث يمكن، وهو ممكن على هذا التقدير فيكون بمنزلة الفسخ، كما لو باع ذو الخيار أو أعتق.

قوله: (ولو أقر المشتري خاصة لزمه رد العبد إلى المقر له، ويدفع الثمن إلى بائعه).

لأن إقراره إنما ينفذ في حقه لا في حق البائع إذا لم يصدقه.

قوله: (ولو أعتق المشتري العبد لم ينفذ إقرارهما عليه).

أي: لو تصادق البائع والمشتري بعد اعتاق المشتري العبد على كون العبد مغصوبا لم يكن إقرارهما نافذا عليه، لأن العتق حقه، بل يثبت الغرمعلى كل منهما، وقراره على المشتري إذا كان عالما.

قوله: (وكذا لو باعه على ثالث).

أي: لو باع المشتري العبد على ثالث ثم تصادقا على كونه مغصوبا لا ينفذ إقرارهما عليه، لأنه إقرار في حق الغير.