جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص331
[ ولو وهب الغاصب فأتلفها المتهب رجع المالك على أيهما شاء، فإن رجع على المتهب الجاهل احتمل رجوعه على الغاصب بقيمة العين والأجرة، وعدمه.
ولو أتجر بالمال المغصوب: فإن اشترى بالعين فالربح للمالك إن أجاز البيع، وإن اشترى في الذمة فللغاصب، ] الغصب، ولأن الظاهر من حال المالك بعد الغصب عدم الرضى، وكذا القول في الدفن، وغيره من التصرفات.
قوله: (ولو وهب الغاصب فأتلفها المتهب رجع المالك على أيهما شاء، فإن رجع على المتهب الجاهل احتمل رجوعه على الغاصب بقيمة العين والأجرة، وعدمه).
أي: لو رجع المالك على المتهب بقيمة العين والأجرة فالأصح أن له الرجوع على الغاصب (1) لغروره، وقد سبقت هذه المسألة بعينها.
قوله: (ولو أتجر بالمال المغصوب فإن اشترى بالعين فالربح للمالك إن أجاز البيع).
وليس لكل من البائع والغاصب التصرف في العين، لإمكان إجازة المالك خصوصا على القول بأن الاجازة كاشفة.
قوله: (وإن اشترى في الذمة فللغاصب).
لأن الثمن حينئذ أمر كلي لكن عليه وزر المدفوع، ويجب رده على المالك إن أراده، ولو ترتبت عليه تصرفات كان للمالك تتبعها (2) وإجازة ما يريد منها ورد ما يريد، وعلى الغاصب السعي في تحصيل ما ترتب على يده من
(1) في ” م “: على الغاصب بقيمة العين.
(2) في ” ق “: منعها، وفي ” م “: بيعها، وفي هامشها: تتبعها / ظ.