جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص323
[ والأرش لو نقص بالضراب، ولا نتداخل الأجرة والأرش، فلو هزلت الدابة لزمه الأمران وإن كان النقص بغير الاستعمال.
وفوائد المغصوب للمالك أعيانا كانت كالولد والثمرة، أو منافع كسكنى الدار مضمونة على الغاصب.
ولا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد، ويضمنه وما يتجدد من منافعه، والأعيان أو غيرها مع جهل البائع أو علمه مع الاستيفاء، وبدونه إشكال.
] لأنها منفعة مقصودة محللة، والنهي إما عن بيع ماءه أو هو على الكراهية.
قوله: (والأرش لو نقص بالضراب، ولا تتداخل الأجرة والأرش،فلو هزلت الدابة لزمه الأمران).
لأن كل واحد منهما في مقابل شئ غير الآخر (1)، ويجئ الاحتمال السابق في أول الباب من وجوب أكثر الأمرين لو كان النقص بسبب الاستعمال.
قوله: (وإن كان النقص بغير الاستعمال).
هو وصلي لما قبله وليس على ما ينبغي، لأن حقه أن يكون الفرد الأخفى، والأخفى هنا هو ما إذا كان النقص بالاستعمال، لاحتمال التداخل وإن كان ضعيفا، بخلاف ما إذا لم يكن بالاستعمال فإنه لا تداخل وجها واحدا.
قوله: (ولا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد).
هذه مذكورة هنا استطرادا، وقد سبق في البيع بعض أحكام المبيع فاسدا.
قوله: (ويضمنه وما يتجدد من منافعه، الأعيان أو غيرها، مع جهل البائع أو علمه، مع الاستيفاء وبدونه على إشكال).
(1) في ” ق “: الأجرة.