پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص318

[ ولا يجب إلا مهر واحد بوطئات إذا اتحدت الشبهة، وفي تعدده بتعدده مع الاستكراه نظر.

] ويضعف الثاني بأن المقتضي للضمان في حق الغاصب هنا منتف، إذ الاستيفاء منتف في حقه، واليد ليست سببا، ووجوب المهر على المشتري لا يستدعي الوجوب على الغاصب مع انتفاء سببه، وهذا أقوى، ولا فرق في ذلك بين أن تقول: للمشتري الجاهل الرجوع بالمهر لو غرمه على الغاصب، أو لا.

واعلم أن الشارح الفاضل قال: إن مراد المصنف قوله: (ينشأ من أن منافع البضع هل تدخل تحت الغصب) أنه لو فوتها الغاصب بوطئها عالمين وهي مختارة هل يضمنها، ويكون بمنزلة غصب منفعة أو لا؟ قد ذكر المصنف في الاشكال السابق إلى آخر كلامه.

ولا شبهة في أن ما ذكره وهم وليس مراد المصنف، ولا تنطبق عليه عبارته ولا يستقيم البناء الذي ذكره، لأن هذا الاشكال آت سواء ضمنا الغاصب إذا وطأها عالمين بالتحريم أم لم نضمنه.

قوله: (ولا يجب إلا مهر واحد بوطئات إذا اتحدت الشبهة).

نزل الشبهة منزلة النكاح الفاسد إذا وطأ فيه مرارا، وهذا أيضا من الأمور التي خالف فيها منفعة البضع غيرها من المنافع.

ووجهه: أن مناط وجوب المهر هو الوطء حال الشبهة، وهي متحدة فلا أثر لتعدد الوطء.

قوله: (وفي تعدده بتعدده مع الاستكراه نظر).

ينشأ: من تعدد السبب، ومن تخيل أن السبب هنا هو الوطء، إذ لا

(1) إيضاح الفوائد 2: 190.