جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص315
[ أما لو كانت بكرا فعليه أرش البكارة ولا يلحق به الولد، فإن مات في يد الغاصب ضمنه، وإن وضعته ميتا فالاشكال كما تقدم ]فيحدان لكونهما زانيين، وهل يجب المهر عوض الوطء للمولى؟ فيه إشكال ينشأ: من النهي عن مهر البغي، فإن النبي صلى الله عليه وآله نهى عنه (1)، وهو شامل لصورة النزاع، ومن أنها مال لغيرها وبضعها حق له فلا يؤثر رضاها في سقوط حقه، والنهي محمول على الحرة.
ويضعف بأن النهي المنقول على اطلاقه لا يجوز حمله على فرد خاص إلا بدليل، وعوض البضع فيه شائبة التعبد فلا يثبت إلا حيث اثبته الشارع، وليس البضع كسائر المنافع، فإن الولي لو رضي بوطئها على مهر لم يصح ولم يستحق شيئا إلا مع العقد، بخلاف سائر المنافع فلا تتحقق ماليته مطلقا بل على وجه محصوص، وهذا أقوى.
قوله: (أما لو كانت بكرا فعليه أرش البكارة).
أي: في صورة كونهما عالمين، لأن إزالة البكارة جناية عليها فيجب أرشها، وليست كالوطء.
قوله: (ولا يلحق به الولد، فإن مات في يد الغاصب ضمنه، وإن وضعته ميتا فالاشكال كما تقدم).
إنما لم يلحق الولد لكونه ولد زنى فيكون رقا للمولى، لأنه نماء مملوكته وهو مضمون على الغاصب، فإن وضعته ميتا فالاشكال في الضمان كما سبق للشك في حياته، وربما رجح الضمان هنا بأن التقويم في الأول إنما هو بعد وضعه حيا بخلاف هنا ولا أثر له، لأن المراد: التقويم المخصوص لا وجوب دية الجنين الذي يراد وجوبه في الموضعين، والأصح الضمان هنا أيضا.
(1) سنن ابن ماجة 2: 730 حديث 2159، سنن الترمذي 2: 273 حديث 1293، سنن ابن أبي داود 3: 267 حديث 3428، الجامع الصغير 2: 697 حديث 9456.