جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص309
[ الفصل الثالث: في تصرفات الغاصب: ويحرم عليه كل تصرف سوى الرد، فلو وطا الجارية جاهلين بالتحريم فعليه مهر أمثالها أو عشر قيمتها مع البكارة، ونصفه مع الثيوبة على الخلاف.
] قوله: (ويحرم عليه كل تصرف سوى الرد).
مع أنه في حال الرد لا يخرج عن الغصب وعن حكم الضمان، لكن امتنع التحريم لكون الرد واجبا.
قوله: (فلو وطأ الجارية جاهلين بالتحريم فعليه مهر أمثالها، أوعشر قيمتها مع البكارة، ونصفه مع الثيبوبة على الخلاف).
إذا وطأ الغاصب الجارية المغصوبة: فأما أن يكونا جاهلين بالتحريم كما لو كانا قريبي عهد بالاسلام، أو عالمين، أو الواطئ عالما دونها، أو بالعكس، ثم مع العلم إما أن يطأها مختارة، أو مكرهة.
ومع الجهل: إما أن يطأ بغير عقد، أو مع العقد، فهذه صور: أ: إذا وطأها جاهلين بالتحريم وجب مهر المثل، لأنه عوض منفعة البضع، وبه قال الشيخ (1)، وابن إدريس (2)، وقال بعض الأصحاب: إنه يجب العشر إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا (3)، للرواية (4).
ورد بأن ذلك ورد في من اشترى جارية ووطأها وكانت حاملا، وأراد ردها فإنه يرد نصف عشر قيمتها فلا يقاس عليه.
وإن كانت بكرا قال في المبسوط: عليه أرش البكارة، وقيل أنه عشر قيمتها، قال: ورواه أصحابنا (5)، وهذان القولان هما اللذان أرادهما المصنف
(1) المبسوط 3: 66.
(2) السرائر: 278.
(3) نقل القول في السرائر: 278.
(4) التهذيب 7: 61 – 63 حديث 266 – 272.
(5) المبسوط 3: 66.