پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص307

[ ولو أدخلت دابة رأسها في قدر واحتيج إلى الكسر، فإن كانت يد مالك الدابة عليها أو فرط في حفظها ضمن، وإن لم تكن يده عليها: فإن فرط صاحب القدر بأن جعلها في الطريق مثلا كسرت ولا شئ له، ولو انتفى التفريط عنهما كسرت وضمن صاحب الدابة، لأن ذلك لمصلحته.

] فرع: قال في التذكرة: فيما لو غصب شخص دينارا فوقع في محبرة الغير بفعل الغاصب أو بغير فعله كسره لرده، وعلى الغاصب ضمان المحبرة، لأنه السبب في ضمان المحبرة، وإن كان كسرها أكثر ضررا من قيمة الواقع فيها ضمنه الغاصب ولم تكسر (1).

قوله: (ولو أدخلت دابة رأسها في قدر واحتيج إلى الكسر فإن كانت يد مالك الدابة عليها أو فرط في حفظها ضمن).

لأن فعلها منسوب إليه في الحالتين، فيكسر القدر صونا للحيوان، ويضمن القيمة إن لم يكن لمكسور القدر قيمة، وإلا فالارش.

قوله: (وإن لم تكن يده عليها، فإن فرط صاحب القدر بأن جعلها في الطريق مثلا كسرت ولا شئ له).

لاستناد ذلك إلى تقصيره، فلا يستحق بسببه شيئا.

قوله: (ولو انتفى التفريط عنهما كسرت وضمن صاحب الدابة، لأن ذلك لمصلحته).

إنما يكسر القدر لصيانة ذي النفس عن الاتلاف، وإنما يضمن صاحب الدابة، (لأن ذلك) (2) لمحض مصلحته، إذ تخليص الدابة لا يكون إلا بالكسر.

(1) التذكرة 2: 391.

(2) لم ترد في ” ق “.