پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص306

[ ولو أدخل فصيلا في بيته، أو دينارا في محبرته وعسر اخراجه كسر عليه وإن نقصت قيمته عنها، ولو لم يكن بفعله غرم صاحب الفصيل والدينار الأرش، سواء كان بفعله أو لا.

ولو نقصت قيمة الدينار عن قيمة المحبرة وأمكن اخراجه بكسره كسر.

] المنهي عنها، ومن وجوب رد الملك إلى مالكه، وإنا في هذا من المتوقفين.

قوله: (ولو أدخل فصيلا في بيته، أو دينارا في محبرته وعسر اخراجه كسر عليه وإن نقصت قيمته عنها).

أي: كسر كل من الباب والمحبرة وإن لم يكن المرجع بينا، لأنه عادبفعله هذا، سواء كان الفصيل والدينار انقص قيمة مما يكسر أم لا.

قوله: (ولو لم يكن بفعله غرم صاحب الفصيل والدينار الأرش، سواء كان بفعله أو لا).

أي: ولو لم يكن ذلك بفعل صاحب البيت والمحبرة غرم صاحب الفصيل والدينار أرش الكسر، لأنه لتخليص ماله، سواء كان ذلك بفعله أو بفعل غيره، لكن لا بد أن لا يكون غاصبا للدينار والفصيل، فإن الغاصب يجب عليه إيصال الملك إلى مالكه وجميع مؤن ذلك.

قوله: (ولو نقصت قيمة الدينار عن قيمة المحبرة وأمكن اخراجه بكسره هو كسر).

لوجوب ارتكاب أخف الضررين عند التعارض، وهذا إذا لم تكن محبرة الغاصب، ولا يبعد أن يقال: إن الدينار يقبل العلاج والاصلاح بسرعة وسهولة، إذ ليس إلا تجديد السكة بخلاف المحبرة، فيكسر الدينار زادت قيمته أو نقصت، نعم لو زاد نقصه على قيمة نقصان المحبرة اتجه كسرها وضمان الأرش.