جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص301
[ ولو كانت قيمة كل منهما خمسة، وساوى المصبوغ عشرة، إلا أنقيمة الثوب ارتفعت للسوق إلى سبعة، وانحطت قيمة الصبغ إلى ثلاثة فللمالك سبعة.
ولو ساوى اثني عشر فللمالك نصفها وخمسها، وللغاصب خمسها وعشرها، وبالعكس إذ النقص السوقي غير مضمون.
] قوله: (ولو كانت قيمة كل منهما خمسة وساوى المصبوغ عشرة، إلا إن قيمة الثوب ارتفعت للسوق إلى سبعة، وانحطت قيمة الصبغ إلى ثلاثة فللمالك سبعة).
هذا إذا بيعا معا.
قوله: (ولو ساوى اثني عشر فللمالك نصفها وخمسها، وللغاصب خمسها وعشرها).
أي: لو ساوى اثني عشر، والحال أن قيمة الثوب سبعة والصبغ ثلاثة فإنا نقسطها باعتبار استحقاق كل منهما من عشرة، وقد كان للمالك منها نصف وخمس وهو سبعة، وللغاصب خمس وعشر وهو ثلاثة.
لكن يشكل على عبارته قوله أولا: أن كل واحد من الثوب والصبغيساوي خمسة، فإنه لو تغير السوق لا أثر له، بل يتعلق الحكم بما صار إليه.
ويجاب بأن المراد: أن كلا منهما يساوي بعد الخمسة ما ذكره، فالثوب سبعة والصبغ ثلاثة، ثم بيع المجموع بزيادة عن القيمة.
قوله: (وبالعكس إذ النقص السوقي غير مضمون).
أي: لو كان كل واحد منهما يساوي خمسة، ثم انخفض الثوب وارتفع الصبغ ينعكس الحكم المذكور، لأن نقص السوق غير مضمون إذا لم يستند إلى نقص في العين أو صفاتها.