جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص297
[ ولو قبل الصبغ الزوال أجبر الغاصب على فصله، وإن استضر بعدم الصبغ أو نقص قيمته.
ولو طلب الغاصب الازالة أجيب إليها، سواء هلك الصبغ بالقلع على إشكال أو لا، فإن تعيب الثوب ضمن أرشه.
] والصبغ الغاصب.
قوله: (ولو قبل الصبغ الزوال أجبر الغاصب على فصله وإن استضر بعدم الصبغ أو نقص قيمته).
لوجوب رد العين كما أخذها، إلا أن يرضى المالك ببقاء الصبغ فلا إجبار ولا عبرة بتضرره بتلف الصبغ أو نقص قيمته لأن ذلك مستند إلى عدوانه.
قوله: (ولو طلب الغاصب الازالة أجيب إليها، سواء هلك الصبغ بالقلع على إشكال أو لا، فإن تعيب الثوب ضمن أرشه).
قال الشارح الفاضل: لا خلاف في منع الغاصب من الازالة لو نقص الثوب بها، ولا في إجابته مع عدم هلاك الصبغ، وعدم نقص الثوب أصلا (1)،والذي في عبارة الكتاب بإطلاقه ينافي ما ذكره الشارح.
والذي يلوح من عبارة التذكرة خلاف هذا، لأنه ذكر فيها (2) – إذا أراد الغاصب فصل الصبغ وكان الثوب بحيث ينقص بذلك – خلافا للعامة (3)، ولم يصرح هو بشئ (4)، وذلك يؤذن بتردده، ولو كان الحكم إجماعيا كما ذكره الشارح لم يكن للتردد فيه مجال.
(1) إيضاح الفوائد 2: 187.
(2) في ” م “: فإنه ذكر فيما.
(3) بداية المجتهد 2: 319.
(4) التذكرة 2: 394.