جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص294
[ الفصل الثاني: في الزيادة: لو غصب حنطة فطحنها، أو ثوبا فقصره أو خاطه لم يملك العين، بل يردها مع الزيادة وأرش النقص إن نقصت القيمة بذلك، ولا شئ له عن الزيادة.
ولو صاغ النقرة حليا ردها كذلك، فلو كسر ضمن الصنعة وإن كانت من جهته، ] فرع: لا يتصور الغصب في الوقوف العامة بمنع بعض المستحقين وإن أثم، نعم لو سبق له يد فمنعه مانع بغير حق أمكن تصور الغصب هنا، وفي الدروس ما قد يشعر اطلاقه بالمخالفة (1)، وكذا في غصب الوثيقة في الدروس (2) كلام ليس بذلك الجيد.
قوله: (لو غصب حنطة فطحنها، أو ثوبا فقصره أو خاطه لم يملك العين بل يردها مع الزيادة.
).
هذا إذا كانت الخيوط للمالك، أما إذا كانت للغاصب فهي كالصبغ.
قوله: (ولو صاغ النقرة حليا ردها كذلك).
لأن الصنعة صفة حدثت في ملك المالك بسبب الغاصب فتكون للمالك تبعا وليست عينا ليخيل كونها مال للغاصب، وكذا لو علف الدابة فسمنت، لأن السمن من الله تعالى وليس هو عين العلف.
قوله: (فلو كسر ضمن الصنعة وإن كانت من جهته).
لما قلناه من أن الصنعة ملك للمغصوب منه، ولا يقدح في ذلك كونها بسبب الغاصب ومن جهته.
(1) الدروس: 307.
(2) المصدر السابق.