جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص290
[ ولو حفر بئرا فله طمها إلا أن ينهاه المالك فيزول ضمان التردي.
ولو ذهب نصف الزيت بالاغلاء ضمن مثل الذاهب وإن لم تنقص القيمة، وكذا في إغلاء العصير على رأي.
] استطرادا أتى بهذه المسألة هنا (1)، وإنما وجبت عليه التسوية هنا، لأنه يجب عليه تسليم المبيع كاملا، وإنما لم يجب عليه الأرش، لأن الفعل مأذون فيه شرعا فلا يتعقبه ضمان، نعم يتخير المشتري لو كان جاهلا، قيل (2): هذا بعينه يقتضي أن لا تجب عليه التسوية.
قوله: (ولو حفر بئرا فله طمها، إلا إن ينهاه المالك فيزول ضمان التردي).
هذا مختار ابن إدريس (3)، وهو الأصح، وقال الشيخ: له طمها وإن نهاه المالك، لدفع ضمان التردي، واحتمل أنه لو أبرأه المالك من الضمان لم يبرأ، لأنه أبرأ مما لم يجب، ثم اختار البراءة به (4).
ويضعف بأن المالك إذارضي بحفر البئر كان كما لو حفرت بإذنه، ونهيه عن الطم يتضمن الرضى.
قوله: (ولو ذهب نصف الزيت بالاغلاء ضمن مثل الذاهب وإن لم تنقص القيمة)، لأن نصف العين قد ذهبت وهي مضمونة بالمثل فلا اعتبار بالقيمة.
قوله: (وكذا في إغلاء العصير على رأي).
لحصول النقص في العين، وقال الشيخ: لا يضمن، لأن الذاهب أجزاء مائية لا قيمة لها، فإن النار تعقد أجزاء العصير ولهذا تزيد حلاوته بخلاف
(1) في ” ق “: استطرد إلى هذه المسألة هنا.
(2) هكذا في النسختين الخطيتين، وفي هامش نسخة ” م “: هكذا وجد.
(3) السرائر: 277.
(4) المبسوط 3: 73.