جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص268
[.
] المالك، فيحصل الضرر وهو منفي بالحديث.
والعبارة لا تفي بواحد من المعنيين، وتصدير الجملة بالفاء صيرها في غاية العبد عن الربط.
ومنع بطلان لزوم الضرر على الغاصب وارد، والحديث لا يدفعه، فإن الضرر لا يزال بالضرر والغاصب مؤاخذ بالأشق.
ومن أن النقص الحادث مستند إلى فعل الغاصب فيكون كسراية الجناية.
ويمكن الفرق بأن دفع سراية الجناية غير داخل تحت القدرة بخلاف علاج نحو الهريسة، فيكون ترك العلاج بمنزلة ترك شد العضد وترك علاج الجرح فلايكون مضمونا.
ويحتمل دفعه إلى الغاصب وأخذ البدل، نظرا إلى تجدد العيب فهو بمنزلة التالف.
واختار المصنف في التذكرة أخذ العين، وأرش العيب المستقر، وأرش ما يتجدد من العيب (1) وهو واضح (2) إذا لم يتمكن المالك من العلاج، فإن تمكن بسهولة ففيه تردد.
فرع: لو غصب شيئا تتفاوت قيمته بالنسبة إلى أربابه قال في التذكرة: الأقرب ضمان التفاوت أيضا بالنسبة إلى ربه إن غصبه منه، وإن غصبه من غيره لم يضمن بالزيادة، بل ما يساوي قيمته بالنسبة إلى ذلك الغير (3).
مثلا لو غصب حجة إنسان بدين أو ملك، ولا ريب أن قيمة تلك الحجة شئ يسير بالنسبة إلى غير مالكها، وأما بالنسبة إلى مالكها (فإنها) (4) تساوي أكثر، فإن غصبها وهي
(1) التذكرة 2: 390.
(2) في ” م “: الأصح.
(3) التذكرة 2: 391.
(4) لم ترد في ” ق “.