پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص259

[ فإن أوجبناه ففي التضمين بالمثل إشكال ينشأ: من تطرق الربا، وعدمه لاختصاصه بالبيع.

ولو اتخذ من السمسم الشيرج تخير بين المطالبة بالسمسم أو بالشيرج، والكسب والأرش إن نقصت قيمته، أو بالشيرج والناقص من السمسم.

]والتحقيق: أنه لا يتصور العدوان بإزالة المحرم، لأن دفع المنكر (1).

واجب على جميع المكلفين، وليس من شرطه نية القربة وإن كانت شرطا في حصول الثواب، واقتران محرم بأمر آخر لا يقتضي تحريمهما.

وربما قيل: إنه يلزم مثل ذلك في آلات اللهو، ويمكن الفرق بالتفاوت في التحريم، فإنه هناك أغلظ بخلاف الآنية.

قوله: (فإن أوجبناه ففي التضمين بالمثل إشكال ينشأ: من تطرق الربا، وعدمه لاختصاصه بالبيع.

أي: فإن أوجبنا ضمان الصنعة ففي تضمين الآنية بمثل جوهرها إشكال، لوجوب الزيادة في مقابلة الصنعة فيجئ احتمال ثبوت الربا وعدمه، نظرا إلى التردد في عمومه المعاوضات أو اختصاصه، والأصح العموم لاطلاق النهي عنه في الآية.

فرع: لو أتلف الصنعة فقط فإنه يضمنها على الاحتمال، ولا حجر في كون ضمانها من جنس جوهر الاناء لانتفاء الربا هنا.

قوله: (ولو اتخذ من السمسم الشيرج تخير بين: المطالبةبالسمسم، والشيرج والكسب والأرش إن نقصت قيمته، أو بالشيرج والناقص من السمسم).

(1) في ” م “: المحرم.