پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص256

[ ولو أتلف مثليا فظفر به في غير المكان فالوجه إلزامه بالمثل فيه.

ولو خرج المثل باختلاف الزمان أو المكان عن التقويم، بأن أتلف عليه ماء في مفازة ثم اجتمعا على نهر، أو أتلف جمدا في الصيف ثم ] قيمة، لأن المثل إنما وجب بدلا لتعذر المبدل، وقيمة المثل كذلك، وتعذر المبدل منه باق فلا يثبت الاسترداد.

بخلاف ما لو غرم القيمة – للحيلولة – ثمقدر على العين، لأن الحق لم يسقط من العين بالكلية، ودفع القيمة إنما كان للمحافظة على حق المغصوب منه.

قوله: (ولو أتلف مثليا ثم ظفر به في غير المكان فالوجه الزامه بالمثل فيه).

هذا قول ابن إدريس (1)، ووجهه: أن وجوب الأداء ثابت على الفور فلا يجوز التأخير، ولا تراعى مصلحة من حقه أن يؤاخذ بأشق الأحوال، فلا فرق بين كون المثل في مكان المطالبة أعلى قيمة أو لا.

وقال الشيخ: إنه إذا كان لنقل المثل مؤونة، واختلفت القيمتان في البلدين، وكانت قيمة بلد المطالبة أعلى يتخير المغصوب منه بين أن يأخذ قيمة بلد الغصب في بلد المطالبة، أو يصبر إلى بلد الغصب ليستوفي ذلك للضرر المنفي (2).

والأصح الأول، لأن الحق فوري، وتأخير الأداء ضرر، والضرر لا يزال بالضرر، وحق الغاصب المؤاخذة بالأشق دون الارفاق بحاله.

قوله: (ولو خرج المثل باختلاف الزمان والمكان عن التقويم، بأنأتلف عليه ماء في مفازة ثم اجتمعا على نهر، أو أتلف جمدا في الصيف

(1) السرائر: 278.

(2) المبسوط 3: 76.