جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص254
[ ب: أقصى قيمته من وقت التلف المغصوب إلى الاعواز.
ج: أقصى القيم من وقت الغصب إلى الاعواز.
] والتعليل الثاني كالصريح في أن المراد: قيمة المثل، ويؤيده أنه لما كان تلف المثلي والمثل موجود وجب المثل وانحصر الوجوب فيه، وصار الأصل متروكا إذا سقط وجوبه من الذمة وانتقل الحكم إلى البدل (1)، فإذا تعذر وجبت القيمة، نظرا إلى جميع أوقات الضمان، وهو من حين الغصب إلى التلف، فاعتبر أعلاها قيمة بناء على وجوب القيمة العليا في القيمي.
ولا ينظر إلى قيمة الامثال بعد تلف المغصوب، بل من حين الغصب إلى حين التلف خاصة، كما في المتقومات فإنا إنما نعتبر القيمة فيها من الغصبإلى التلف على ذلك التقدير.
ويضعف بأن ذلك لو تم لوجب (2) اعتبار قيمة الامثال إلى حين التسليم.
قوله: (أقصى قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الاعواز).
أي: قيمة المثل بغير شك، ووجهه: [ أن ] (3) انتقال الحكم إلى البدل الذي هو المثل إنما هو حين تلف المغصوب، إذ مع وجوده إنما يجب رده، وبعد (4) تعذره انتقل الفرض إلى القيمة.
ويضعف بأن المثل لا يسقط من الذمة بتعذره، وأداء الدين لا يسقط بتعذر أدائه، ولهذا لو تمكن من المثل بعد ذلك وجب المثل دون القيمة، فما دام لا يأخذ المالك القيمة فالمثل ثابت في الذمة بحاله.
قوله: (أقصى القيم من الغصب إلى الاعواز).
(1) في ” ق ” و ” م “: التلف.
(2) في ” ق “: لو لم يوجب.
(3) لم ترد في ” ق ” و ” م “.
(4) في ” ق ” و ” م “: بعد.