پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص227

[.

] هذا قسيم قوله: (لكن الثاني إن علم بالغصب).

وحقه أن يكون بالواو (ولو جهل) أي: إذا كان الثاني جاهلا بالغصب فلا يخلو: إما أن يكون إثبات يده على العين المغصوبة على وجه كونه مضمونا كالعارية المضمونة، أي: كأن يستعير من الغاصب باعتقاد أنه المالك عارية مضمونة لكونها ذهبا أو فضة، أو مشروطا ضمانها، وكما لو قبضه منه كذلك بالسوم بناء على أنه مضمون.

وقد سبق من المصنف فيه إشكال، واخترنا كونه مضمونا، وكما لو قبضه بالبيع الفاسد الذي اختل فيه أحد الأمور المعتبرة في البيع سوى كون العين مضمونة، أو على وجه كونه غير مضمون فإن كان الأول فقرار الضمان على الثاني، وذلك لأن دخوله على أن العين مضمونة عليه إما بالتزامه أو بمقتضى الحكم الشرعي، فلا أثر لغروره بكون العين ملكا للغاصب وإنما يؤثر الغرور أنلو كان بريئا من الضمان على تقدير كون العين ملكا للغاصب فيكون الضمان إذا ظهر كونها ملكا لآخر وأنه غصبها منه بتغريره.

وتوضيح ذلك أن العين المغصوبة إذا اثبت الثاني الجاهل بالغصب يده عليها لإيداع الغاصب إياه مثلا، فتلفت بغير تفريط، ثم ظهر كونها مغصوبة فاغرم المالك الثاني، فإنه يرجع على الغاصب لأنه غره بكون العين ملكا له، وأنه سلمه إياها أمانة وقد ظهر كونها مضمونة، والمغرور يرجع على من غره.

بخلاف ما لو سلمه إياها عارية مضمونة، فإنها لو كانت ملكا للدافع وتلفت في يد المستعير يلزمه الضمان، فلم يلزمه بتغريره إياه بكونها ملكا له ضمان لم يكن لازما له على تقدير الملك.

وكذا لو قبضها بالبيع الفاسد، سواء علما فساد البيع أو لا، لأن المقبوض