پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص225

[ فيتخير المالك بين أن يطالب الغاصب عند التلف ومن ترتب يده على يده، سواء علم الغصب أو لا، وسواء كانت أيديهم يد غصب للغاصب أو لا، وسواء استعاده الغاصب غصبا أو لا.

وللمالك الرجوع على الجميع ببدل واحد، لكن الثاني إن علم بالغصب طولب بكل ما يطالب به الغاصب، ويستقر الضمان عليه إذا تلف عنده، فلا يرجع على الأول لو رجع عليه، ويرجع الأول عليه لو رجععلى الأول.

] قوله: (فيتخير المالك بين أن يطالب الغاصب عند التلف ومن ترتب يده على يده، سواء علم بالغصب أو لا، وسواء كانت أيديهم يد عصب للغاصب أم لا، وسواء استعاده الغاصب أم لا).

لعموم قوله عليه السلام: ” على اليد ما أخذت حتى تؤدي ” (1) والجهالة لا تقدح في الضمان وإن انتفى معها الإثم، فامتناع خطاب التكليف في حق الجاهل، بخلاف خطاب الوضع.

والظاهر أن للمالك مطالبة من ترتبت يده على يد الغاصب مع عدم التلف بتسليم العين أو البدل للحيلولة.

قوله: (وللمالك الرجوع على الجميع ببدل واحد) لأن المستحق له شئ واحد فلا يكون له بدل متعدد، وهو مخير إن شاء أخذ البدل من الجميع، وإن شاء أخذ البدل بعينه باختياره.

قوله: (لكن الثاني إن علم بالغصب طولب بكل ما يطالب به الغاصب).

لأنه غاصب، فجميع ما يترتب على الغاصب من التغليظ كأعلى القيمعلى القول به يترتب عليه.

قوله: (ويستقر الضمان عليه إذا تلف عنده، فلا يرجع على الأول

(1) عوالي اللآلي 1: 224 حديث 106، مستدرك الوسائل 3: 145 سنن البيهقي 6: 95، مسند الحاكم 2: 47.