جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص219
[ ولو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فتلفت، أو من القعود على بساطه، أو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية أو تلفت عينه لم يضمن.
] ومثله ما لو منع المالك من إمساك دابته المرسلة حيث يتوقع تلفها مع بقائها مرسلة، ويختلف الأمر في ذلك باختلاف الأحوال، فربما كان بقاء الدابة مرسلة أياما واشهرا معتادا، لا يتوقع معه التلف فلا ضمان لو حبس المالك فاتفق على سبيل الندرة التلف.
وقد توقف المصنف في التذكرة في التضمين بهذا (1)، وفي التحرير أفتى بالعدم (2)، وربما أمكن أن يستفاد هذا الشرط الذي ذكرناه من الوصف بكونهامرسلة، لأنه لو لم يكن له دخل في توقع التلف الحبس لم يكن لذكره فائدة أصلا بل كان لغوا.
ومثله ما لو منع المالك من القعود على بساطه، وكان تلفه حينئذ بسبب آخر متوقعا فيكون مختاره في الكتاب غير مرضي.
أما لو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية، مع بقاء العين وصفاتها لم يضمن قطعا، لأن الفائت ليس مالا بل الفائت اكتساب مال.
ولو منعه من بيعه فاتفق تلفه فلا ضمان، لعدم تحقق معنى السببية في التلف بالمنع من البيع، إذ ليس مما يقصد بمنع البيع توقع حدوث علة التلف.
ولو كان الحيوان مشرفا على الموت فمنعه من بيعه ليذكيه المشتري، أو منعه من تذكيته فهنا يحتمل الضمان احتمالا لا يخلو من وجه، لوجود معنى السببية، ولم أجد بذلك تصريحا وإلى هذه المسائل أشار بقوله: (ولو منع غيره من إمساك دابته.
).
(1) التذكرة 2: 376.
(2) تحرير الأحكام 2: 137.