پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص206

[ كتاب الغصب وتوابعه وفيه مقاصد: الأول: في الغضب: وفيه مطلبان: الأول: في الضمان: وأركانه ثلاثة: الأول: الموجب: وهو ثلاثة: الأول: التفويت بالمباشرة: وهي إيجاد علة التلف كالقتل، والأكل، والاحراق.

الثاني: التسبيب: وهو إيجاد ما يحصل التلف عنده، لكن بعلة أخرى إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة كالحافر، وفاتح رأس الظرف، والمكره على الاتلاف.

]قوله: (كتاب الغصب وتوابعه، وفيه مقاصد.

الأول: الغصب وفيه مطلبان: الأول: في الضمان وأركانه ثلاثة: الأول: الموجب وهو ثلاثة: الأول: التفويت بالمباشرة: وهي إيجاد علة التلف كالقتل، والأكل، والاحراق).

المراد: الذي هو أعم من الغصب فيوجد بدونه، فإن الاتلاف بالمباشرة كالرمي بسهم موجب للضمان ولا يعد غصبا.

قوله: (الثاني: التسبيب: وهو إيجاد ما يحصل التلف عنده، لكن بعلة أخرى إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة كالحافر، وفاتح رأس الظرف، والمكره على الاتلاف):