پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص184

[ الرابع: الرد: ويجب مع قيام البينة، ولا يكفي الواحد ولا الوصف إن ظن صدقه للاطناب فيه، نعم يجوز، فإن امتنع لم يجبر عليه، فلو دفع إلى الواصف وظهرت البينة لغيره انتزعها الغير، فإن تلفت رجع على من شاء.

] أمانة، والأصل براءة الذمة من وجوب البدل، والوجوب إنما هو متعلق بتسليم العين وذلك مع وجدانها.

أما البدل فلا يجب إلا بالتلف مع التفريط وهو منتف بالأصل، والأصح عدم أخذ شئ من مال الميت، وقد سبق نظيره في الوديعة.

قوله: (الرابع: الرد، ويجب مع قيام البينة، ولا يكفي الواحد ولا الوصف، وإن ظن صدقه للاطناب فيه، نعم يجوز).

أي: يجوز التسليم إلى الواصف إذا ظن صدقه، وهو المشهور بين الأصحاب، لأن مناط أكثر الشرعيات هو الظن، ولأنه لولا ذلك لأدى إلى عدم وصولها إلى مالكها غالبا، إذ من المستبعد إقامة البينة على ما يستصحبه الانسانمن أمواله.

ولأن في قوله عليه السلام للملتقط: ” أعرف عقاصها ” وهو وعاؤها الذي هي فيه من خرقة وقرطاس وغيرهما، ” ووكاؤهما ” وهو الخيط الذي يشد به المال في الخرقة ايماء إلى ذلك، لأن فائدة معرفته تظهر إذا جوزنا الدفع بالوصف، ومثله الايغال في الابهام حال تعريفها، والاقتصار في الاشهاد على بعض الأوصاف.

وقال ابن إدريس: لا يجوز دفعها إلا بالبينة، لاشتغال الذمة بحفظها، وعدم ثبوت كون الوصف حجة شرعية في جواز الدفع والعمل بالمشهور (1).

وهل شهادة العدل الواحد كالوصف المفيد للظن في جواز الدفع وعدم

(1) السرائر: 181.