پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص177

[ وكذا التفصيل لو وجده في جوف الدابة، ] قوله: (وكذا التفصيل لو وجده في جوف دابة).

فإنه يجب أن يعرف البائع وغيره ممن كان مالكا قبل، فإن عرفه فهو له، وإلا فمن قبله (كما سبق) (1) فإن لم يعرفه أحد منهم فهو للواجد عند علمائنا، أسنده في التذكرة إليهم واحتمل كونه لقطة (2).

وينبغي أن يقال: مع وجود أثر الاسلام يكون لقطة، لكن في صحيحة علي بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهرا لمن تكون؟ قال: فوقع عليه السلام: ” عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه ” (3) وظاهرها يقتضي الاقتصار على تعريف البائع.

ويمكن أن يقال: مع وجود الأثر فوجوب التعريف مستفاد من الأدلة الدالة على التعريف مطلقا (4)، وفيه بحث، وإنما وجب تعريف البائع لسبق يده وإمكان كون ذلك من ماله، لأنه مال مملوك في الأصل.

والظاهر أن الجوهر له، لبعد وجود الجوهر في الصحراء واعتلافه، ولوكان الحيوان وحشيا في الأصل وقد رباه المالك عنده، وكذا السمكة في حفيرة يختص به في بيته، ونحو ذلك لم يبعد الحاقة بالدابة.

(1) لم ترد في ” م “.

(2) التذكرة 2: 265.

(3) الكافي 5: 139 حديث 9، الفقيه 3: 189 حديث 853، التهذيب 6: 392 حديث 1174، وفيها جميعا: عبد الله بن جعفر، وهو الصحيح.

قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 6: 178: وقد سها القلم في جامع المقاصد فأثبت علي بن جعفر مكان عبد الله بن جعفر الحميري، وتبعه على ذلك الشهيد الثاني في الروضة وموضعين من المسالك.

(4) الكافي 5: 137 حديث 4، التهذيب 6: 396 حديث 1194.