جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص175
[ وتملك العروض كالاثمان، ولا يجوز التملك إلا بعد التعريف وإن بقيت في يده أحوالا.
ويكفي تعريف العبد في تمك المولى لو أراده.
وما يوجد في المفاوز، أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الاسلام، وإلا فلقطة على إشكال.
] المالك على الثاني خاصة، وبالجملة فكل حكم يتعلق بالمديون يتعلق به قبل مجئ المالك على الثاني خاصة، والمعتمد ما قدمناه.
قوله: (وتملك العروض كالاثمان).
وفي إحدى الروايتين عن أحمد (1): لا يملك العروض بالتعريف، بل يعرفها دائما عند بعض، أو يتخير بينه وبين دفعها إلى الحاكم عند آخرين، وهو غلط.
قوله: (وإلا فلقطة على إشكال).
أي: وإن كان عليه أثر الاسلام فإشكال ينشأ: من عموم صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: أن الواجد ربما وجد في الخربة (2)، ومن أن أثر الاسلام يقتضي سبق يد للمسلمين، فتكون لقطة يجب تعريفها.
ويشكل بأن أثر الاسلام قد يصدر من غير المسلمين، إلا أن يقال: إن ضميمة الدار إليه تؤيد كونه للمسلمين، ولأنه أشهر وأقرب إلى تعين (3) البراءة، وعليه تنزل رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام (4)، وهو الأقرب.
ويتحقق أثر الاسلام بإحدى الشهادتين إذا كانت مكتوبة عليه، وكذا
(1) المغني لابن قدامة 6: 357.
(2) التهذيب 6: 390 حديث 1165.
(3) في ” م “: يقين.
(4) التهذيب 6: 398 حديث 1199.