پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص171

[ ولا يفتقر إلى اللفظ ولا إلى التصرف، سواء كان غنيا أو فقيرا، مسلما أو كافرا.

أما العبد فيمتلك المولى، ولو نوى التملك دن المولى لم يملكنعم له التصرف ويتبع به بعد العتق ومن انعتق بعضه حكمه حكم الحر في قدر الحرية، وحكم العبد في الباقي.

] الملك، ولصلاحية القصد المذكور لكونه سببا لحدوث الملك في الوقت الذي علق به.

قوله: (ولا يفتقر إلى اللفظ ولا إلى التصرف).

لانتفاء الدليل.

قوله: (سواء كان غنيا أو فقيرا، مسلما أو كافرا).

لاطلاق النصوص (1)، وصلاحية كل واحد منهم للالتقاط لكونه اكتسابا.

قوله: (أما العبد فيتملك المولى).

هنا حذف تقديره: أما العبد فيتملك لقطته المولى، لأن العبد لا يملك.

قوله: (ولو نوى التملك دون المولى لم يملك، نعم له التصرف ويتبع به بعد العتق).

أي: لو نوى العبد التملك، ولم تقع من المولى نية التملك لم يملك، لكن يشترط أن لا يكون قد أذن له في التملك، ولا فرق في عدم حصول الملكبذلك بين أن ينوي التملك لنفسه أو للمولى، صرح به في التذكرة (2)، فإنه على كل من التقديرين إنما يقع الالتقاط منه للسيد.

(1) الفقيه 3: 186 حديث 840، التهذيب 6: 389، 390 حديث 1163، 1165، 1169، الاستبصار 3: 68 حديث 227، 229.

(2) التذكرة 2: 253.