پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص151

[ ثم للعدل أن يحفظ اللقطة، بنفسه أو يدفع إلى الحاكم، وغيره يتخير الحاكم بين انتزاعه منه وبين نصب رقيب إلى أن تمضي مدة التعريف.

ثم إن اختار الفاسق أو الكافر التملك دفعه الحاكم إليه، وإلافالخيار للملتقط حينئذ إن شاء أبقاه في يد الحاكم أمانة أو غيره، وليس للحاكم مطالبة الفاسق بعد الحول بكفيل.

] والصبي والمجنون والفاسق، لأنها أمانة محضة (1).

وينبغي إضافة السفيه إليهم.

قوله: (وغيره يتخير الحاكم بين انتزاعه منه، وبين نصب رقيب إلى أن تمضي مدة التعريف).

الغرض من الرقيب أن يشرف عليها لئلا يتصرف فيها، ويتولى تعريفها لئلا يخل به، لأنه لا أمانة له، كذا ذكره في التذكرة، وقال أيضا: إن ضم المشرف إليه على جهة الاستظهار والاستحباب دون الايجاب (2).

وقال في التحرير: لم أقف لعلمائنا على نص في انتزاع اللقطتين من يد الفاسق، أو ضم حافظ إليه مدة التعريف (3).

والمراد باللقطتين: لقطة الحيوان، ولقطة الأموال، وما ذكره في التذكرة هو المختار، عملا بالأصل وتمسكا بظاهر حال المسلم.

وربما كان للفاسق أمانة، والالتقاط في معنى الاكتساب لا استئمانمحض، فلا يعرض الحاكم، وهذا إذا لم يعلم خيانته فيها، فإن علمت وجب

(1) الدروس: 304، علما بأن ما في الدروس لم يعد العبد من الأربعة وذكر بدله الكافر.

وقال السيد العاملي في المفتاح 6: 148: وسها في جامع المقاصد – كما في نسختين منه – فيما حكاه عن الدروس من عدم جواز العبد.

(2) التذكرة 2: 252.

(3) التحرير 2: 127.