جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص147
[ كان في غير الحرم، وفيه يحرم على رأي ولا يحل تملكه وإن عرف طويلا.
ويستحب الاشهاد، فيعرف الشهود بعض الأوصاف لتحصل فائدةالاشهاد.
ولو علم الخيانة حرم الالتقاط، ] لاطلاق الأخبار (1) بالنهي عن أخذ اللقطة، إلا مع تحقق التلف، والظاهر أن المراد بالتحقق: الظن الغالب المستفاد من القرائن.
قوله: (وفيه يحرم على رأي ولا يحل تملكه وإن عرف طويلا).
هذا هو المشهور والأصح، للاخبار الصريحة (2) في ذلك، ويحكى عن ظاهر عبارة ابن البراج جواز أخذ ما نقص عن الدرهم في الحرم (3)، وهو ضعيف.
ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير، نص عليه في التذكرة (4)، وهو المختار.
قوله: (فيعرف الشهود بعض الأوصاف).
لا جميعها، حذرا من شياع خبرها، فيطلع على صفاتها من لا يستحقها، فيدعيها ويذكر الوصف، أو يواطئ الشهود الذين عرفوا صفاتها فيأخذها (5) بشهادتهم.
قوله: (ولو علم الخيانة حرم الالتقاط)
(1) الفقيه 3: 186 حديث 839، التهذيب 6: 390 حديث 1166.
(2) التهذيب 6: 390، 395، حديث 1167، 1190.
(3) ذهب إليه في كتابه الكامل، كما نقله عنه في المختلف: 448، راجع أيضا: إيضاح الفوائد 2: 150.
(4) التذكرة 2: 254.
(5) في ” م ” و ” ق “: وحدها، وما أثبتناه.
من مفتاح الكرامة 6: 146، وهو الصحيح.