جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص141
[ ولا تؤخذ الغزلان المملوكة وشبهها مما يمتنع بعدوه.
] أي: حكمهما في جواز أخذها في الفلاة حكم الشاة، أسنده في التذكرة إلى علمائنا (1)، لكن توقف فيه ابن سعيد (2)، نظرا إلى مورد النص، والأصح.
الجواز، وفي قوله عليه السلام في الشاة: ” هي لك أو لاخيك أو للذئب ” (3) إيماء إليه، فإنها لا تمتنع من صغار السباع.
وهل يجب التعريف؟ الظاهر نعم، إذ لا معارض لدليل وجوب تعريف اللقطة سنة، وهل يضمنها لو تملكها لمالكها لو وجد؟ الظاهر نعم، لعدم المسقط، وعموم الرواية عن الباقر عليه السلام (4)قوله: (ولا تؤخذ الغزلان المملوكة وشبهها مما يمتنع بعدوه).
قال في الدروس: إلا أن يخاف ضياعها، فالأقرب الجواز، لأن الغرض حفظها لمالكها لا حفظها في نفسها، وإلا لما جاز التقاط الأثمان، لأنها محفوظة في نفسها حيث كانت (5).
وهذا بعينه كلام المصنف في التذكرة، إلا أنه زاد على خوف ضياعها عن مالكها، عجز مالكها عن استرجاعها (6).
أي: خوفه ذلك، كما هو ظاهر العبارة، وما ذكره وجيه، ويعرف سنة.
(1) التذكرة 2: 267.
وقال السيد العاملي: وقد حكى في جامع المقاصد والمسالك عن التذكرة أنه نسب فيها جواز الأخذ إلى علمائنا، وعبارة التذكرة خالية عن ذلك، إنما نسب إلى علمائنا فيها جواز أخذ الشاة لم قال بعد سطرين: وكذا الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع، فلم يكن داخلا تحت معقد ما نسبه إلى علمائنا.
مفتاح الكرامة 6: 133.
(2) الشرائع 3: 289.
(3) الكافي 5: 140 حديث 12، الفقيه 3: 188 حديث 848، التهذيب 6: 394 حديث 1185.
(4) الكافي 5: 139 حديث 10، التهذيب 6: 392 حديث 1175.
(5) الدروس: 301.
(6) التذكرة 2: 268، وفيها: حكمه حكم الموجود.