پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص139

[ وكذا التفصيل في الدابة والبقرة والحمار، أما الشاة فتؤخذ ويتخير الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم ولا ضمان فيهما، ]ينشأ: من عموم قول الباقر عليه السلام في رواية ” فإذا جاء طالبه رده إليه ” (1) ومن حصول الملك للثاني فلا يزول، والأصح عدم وجوب الرد، للنص الصريح في الرواية السابقة (2).

ودعوى الشارح: ذات عموم (3) (4)، غير جيدة، لأنها بالاضافة إلى الرواية الأولى أخص، فتكون مقدمة، وهو مختار المصنف في التحرير (5)، وشيخنا في الدروس (6).

قوله: (وكذا التفصيل في الدابة والبقرة).

أي: التفصيل بكون الترك من جهد، وكونه في كلا وماء وعدمه، إلى آخر الأحكام السابقة، لشمول رواية ابن سنان لهما، ورواية مسمع عن أمير المؤمنين عليه السلام المذكور بعضها سابقا، والمذكور فيها الدابة والبغل والحمار كذلك (7).

وقيل بجواز أخذ الحمار مطلقا، لعدم امتناعه من الذئب، ذكره في الدروس (8).

قوله: (وأما الشاة، فتؤخذ ويتخير الآخذ بين حفظها لمالكها أودفعها إلى الحاكم، ولا ضمان فيهما).

(1) الكافي 5: 139 حديث 10، التهذيب 6: 392 حديث 1175.

(2) هي صحيحة ابن سنان السابقة.

(3) أي: ودعوى الشارح أن الرواية السابقة ذات عموم غير جيدة.

(4) إيضاح الفوائد 2: 148.

(5) التحرير: 125.

(6) الدروس: 300.

(7) الكافي 5: 140 حديث 13، التهذيب 6: 393 حديث 1181.

(8) الدروس: 300.