جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص137
[ في الفلاة، فالبعير لا يؤخذ إن كان صحيحا أو كان في كلا وماء، فإن أخذه حينئذ ضمنه.
ويبرأ بتسليمه إلى المالك أو الحاكم مع فقده، لا بإرساله في موضعه، ويرسله الحاكم في الحمى فإن لم يكن باعه وحفظ ثمنه لمالكه.
] قد يقال: إن قوله: (ضائع) مغن عن قوله.
(لا يد لأحد عليه) لأن المراد بالضائع: الضال، ولا يكون ضالا مع ثبوت اليد عليه.
ويجاب: بأن المراد ضائع عن مالكه، وما هذا شأنه لا يمتنع أن يكونعليه يد ملتقط آخر سابق، وحينئذ فلا يجوز للاحق التقاطه، واعلم أن قوله: (كل حيوان) يستثنى من عمومه ما سيذكره بعد.
قوله: (في الفلاة).
فالضائع في العمران لا يجوز أخذه ولا يعد لقطة.
قوله: (فالبعير لا يؤخذ إن كان صحيحا، أو كان في كلا وماء).
للنهي عن التعرض إليه في كل من الموضعين في رواية هشام بن سالم الحسنة عن الصادق عليه السلام (1)، والكلا مهموز كجبل: العشب.
قوله: (ويرسله الحاكم في الحمى (2)، فإن لم يكن، باعه وحفظ ثمنه لمالكه).
ظاهره أن الحاكم إنما يبيعه مع فقد الحمى، وفي الدروس: أنه يعتمد من الأمرين ما يراه مصلحة (3)، وهو حسن.
ولو لم يجد الحاكم فهل يسوغ له
(1) الكافي 5: 140 حديث 12، الفقيه 3: 188 حديث 848، التهذيب 6: 392 حديث 1176.
(2) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 6: 127: والمراد: الحمى الذي حماه الإمام لخيل المجاهدين والضوال.
(3) الدروس: 300.