جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص135
[ ولا ولاية للملتقط عليه بل هو سائبة يتولى من شاء.
الفصل الثاني: في الحيوان: ويسمى ضالة، ويجوز لكل بالغ عاقل على كراهية – إلا مع تحقق تلفه ] على النفس.
ولا يتوهم أن الأمر في الطرف أسهل منه في النفس، لأن الاقتصاص في الطرف قد يسري إلى النفس.
ثم يقال إن قوله: (لأن العدول إلى القيمة مشكوك فيه) يقتضي انحصار الحال في العدول إلى القيمة التي هي فرع الرقية، ولم لا يجوز أن يكون العدول إلى الدية التي هي فرع الحرية، أو أقل الأمرين الذين هو المتيقن، على كل من التقديرين.
والحق أن كل ذلك ضعيف، بل إجراء أحكام الحرية هو المعتمد، لأن العدول عنها خروج عن الحكم الشرعي إلى مجرد الرأي، كما حققناه.
قوله: (ولا ولاية للملتقط عليه، بل هو سائبة يتولى من شاء).
قد علم غير مرة أن ولاية الملتقط على اللقيط إنما هي في الحضانة لا فيغير ذلك، فهو سائبة له أن يتولى من شاء بعد بلوغه.
قوله: (الفصل الثاني: في الحيوان، ويسمى ضالة، ويجوز لكل بالغ عاقل على كراهية.
).
يندرج في البالغ العاقل المرتد عن فطرة، مع أنه ليس له أن يلتقط، ولو التقط بني على أنه لو حاز المباحات هل تنتقل إلى ورثته، أم لا فيجوز انتزاعها من يده لكل أحد، فبأيهما حكم به يأتي مثله هنا.
قوله: (إلا مع تحقق تلفه).
أي: على كراهية، إلا في هذه الحالة، فتزول الكراهية، قال في