پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص131

[ ولو أقام بينة حكم بها، سواء أطلقت أو استندت إلى سبب كإرث أو شراء، ولو شهدت بأنه ولد مملوكته فإشكال ينشأ: من أنها قد تلد حرا.

ولو بلغ وأقر بالعبودية حكم عليه إن جهلت حريته ولم يقر بها أولا، ولو أقر أولا بالحرية ثم بالعبودية فالأقرب القبول.

] يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه، كما في سائر نظائره.

قوله: (ولو أقام بينة حكم بها، سواء أطلقت أو استندت إلى سبب كإرث أو شراء).

تقبل في الحالين لشهادتها بالملك، ولا يتوقف قبولها على الاستناد إلى سبب، والاطلاق ضد الاستناد إلى سبب، ولو قال: إذا أسندت لكان أولى كما لا يخفى.

قوله: (ولو شهدت بأنه ولد مملوكته فإشكال، ينشأ: من أنها قد تلد حرا).

ومن أنه نماء مملوكته والأصل تبعيته لها، والأصح العدم، لأنها شهادة بالأعم من الدعوى، فلا يثبت بها، وقد رجع المصنف في كتاب القضاء عن هذا الاشكال إلى الجزم بعدم القبول.

قوله: (ولو بلغ فأقر بالعبودية حكم عليه إن جهلت حريته، ولم يقر بها أولا).

قطعا، لعموم: ” إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ” (1)، وينبغي أن يقيد بما إذا لم يستلزم الاقرار ضياع حق آخر أو إلزامه بحق.

قوله: (ولو أقر أولا بالحرية ثم بالعبودية، فالأقرب القبول).

وجه القرب: عموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم، وقال الشيخ: لا

(1) عوالي اللآلي 2: 257 حديث 5.