جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص118
[ وكذا في أصل الانفاق وإن كان للملقوط مال.
المطلب الثاني: في الأحكام: وهي أربعة: الأول: النسب: فإن استلحقه الملتقط أو غيره الحق به، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه، وإن استلحق بالغا فأنكر لم يثبت.
] قدر الضرورة، فيقدم قول اللقيط في نفي الزائد، أما ما زاد على قدر المعروف فلا يلتفت إليه في دعواه، لأنه إن صح كان مفرطا، ولا يحلف إلا أن يدعيالحاجة وينكرها اللقيط.
نعم لو وقع النزاع في عين مال أنه أنفقها صدق باليمين، لتنقطع المطالبة بالعين، ثم يضمن كالغاصب إذا ادعى التلف.
قوله: (وكذا في أصل الانفاق وإن كان للملقوط مال).
أي: وكذا يقدم قول الملتقط في قدر الانفاق بالمعروف، لو اختلفا في أصل الانفاق، لما قلناه من الظاهر، ولا يقدح في ذلك وجود مال الملقوط، لأنه لا يسوغ له التصرف في ماله إلا بإذن الحاكم، ولأن الموجود لا يتصور كونه المنفق، والأصل عدم غيره.
قوله: (المطلب الثاني في الأحكام، وهي أربعة: الأول النسب، فإن استلحقه الملتقط أو غيره الحق به).
للاجماع على أن استلحاق الرجل الصغير يقتضي لحاقه به، ولا فرق بين كونه ذكرا أو أنثى، إلا أن يستلحق مملوك الغير، فلا يثبت بمجرده، للاضرار بالمالك، فلا بد من البينة.
قوله: (ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه).
لثبوت النسب شرعا، فلا يزول بالانكار اللاحق.
قوله: (وإن استلحق بالغا فأنكر لم يثبت).