پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص96

[ فتقدر المدة في الإجارة، ويضمن المستعير في المضمونة دون المستأجر والمرتهن.

]اللزوم كالاعارة للدفن، وهو الأصح.

قوله: (فتقدر المدة في الإجارة).

لأن مدة الإجارة تقبل الزيادة والنقصان، والضرر بذلك يتفاوت تفاوتا بينا فلا تصح الإجارة حينئذ بدونه، وقد سبق في الرهن حكم العارية.

قوله: (ويضمن المستعير في المضمونة).

لأنه مستعير في جميع المدة ولا يضمن في غير المضمونة لكونه حينئذ أمينا.

قوله: (دون المستأجر والمرتهن).

لأن يدهما يد أمانة.