پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص88

[.

] زرع معين مع عدم النهي عن التخطي، فالمراد بالإطلاق ما قابل النهي.

ووجه القرب في الأول: أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فيضمن المنفعة المستوفاة بتمامها.

ويحتمل ضعيفا: ضمان ما زاد على أجرة المأذون فيه فقط، لأنه قد أباحه المنفعة المخصوصة، فلا يجب لها عوض، بخلاف المنفعة الزائدة،فإنها التي لم يؤذن فيها.

وضعف هذا ظاهر، لأنه إنما أذن في المنفعة في مخصوص لا مطلقا، فإذا جاوزه كان انتفاعه كله عدوانا، فيضمن الجميع، وهو الأصح.

ووجه القرب في الثاني: أنه مع عدم النهي عن التخطي، استفاد بالإذن في الزرع المخصوص استباحة المنفعة المخصوصة في ضمن أي فرد كان، فحيث تخطى إلى الأضر، كان مقدار منفعة المأذون فيه مباحا له خاصة، فيضمن الزائد فقط.

ويحتمل: ضمان الجميع هنا أيضا، للمنع من إباحة المنفعة المخصوصة حينئذ في ضمن أي فرد كان، بل في ضمن المساوي والأقل ضررا خاصة دون الأكثر، فالتصرف في الأرض بزرع الأكثر ضررا غير مأذون فيه، فتكون المنفعة المستوفاة به مضمونة.

والفرق بين الأكثر ضررا مع الإطلاق، ومع النهي عن التخطي للنوع المخصوص غير واضح، لأن المزروع في كل من الحالتين غير مأذون فيه، غاية ما في الباب أنه في إحداهما نص على المنع، وفي الأخرى المنعمستصحب بالأصل، ولا تجد تفرقة بين من منع من التصرف في ملكه، وبين من لم يأذن ولم يمنع، في وجوب الضمان على المتصرف فيه، وفي وجوب الجميع عندي قوة.