جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص85
[ ولو جحد العارية بطل استئمانه ويضمن.
ولو تجاوز المأذون ضمن.
ولو أمر رسول بالاستعارة إلى قرية، فكذب الرسول وأخبر المعير بطلب المستعير إلى أخرى، فخرج بها المستعير إلى ما ذكره الرسول فتلفت لم يضمن، لأن صاحبها أعارها إليه.
ولو خرج بها إلى ما قال المستعير لرسوله فتلفت ضمن، ولا شئ على الرسول وإنما يبرأ الضامن إذا رد على المالك أو وكيله لا إلى الحرز، ولو تجاوز المسافة المشترطةلم يبرأ بالرد إليها.
] وتوهم أن المراد ما يقتضيه ظاهر العبارة – من اختصاص الضمان بالغاصب في الأولى وبالمستعير في الثانية – فاسد بما قلناه.
ووجه القرب: أنه مع عدم كون العارية مضمونة دخل على أنها أمانة، والمغرور يرجع على من غره، ومع كونها مضمونة دخل على الضمان، وقد استقر التلف في يده، فيستقر الضمان عليه، وهو الأصح.
ويحتمل ضعيفا العدم لغروره، وليس بشئ، لأن غروره في كونها غير مغصوبة، والضمان غير ناشئ عن الغصب، بل عن كونها مضمونة، وهو ظاهر.
قوله: (ولو أمر رسوله بالاستعارة إلى قرية، فكذب الرسول وأخبر المعير بطلب المستعير إلى أخرى، فخرج بها المستعير إلى ما ذكره الرسول فتلفت لم يضمن.
لأن صاحبها أعارها إليه، ولو خرج بها إلى ما قال المستعير لرسوله فتلفت ضمن ولا شئ على الرسول).
أما الحكم الأول فوجهه ما ذكره المصنف: من أن العارية وقعت إلىذلك الموضع، ويرد عليه: أن خروجه إلى القرية الأخرى مع عدم علمه بإذن