جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص78
[ أو كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط الضمان إلا أن يشترط سقوطه.
وفي دخول المصوغ نظر، ] العارية أمانة بإجماع علمائنا، والنص من أهل البيت عليهم السلام (1)،إلا في مواضع منها: التعدي أو التفريط في الحفظ وهو ظاهر، ومنها: ما إذا اشترط الضمان بالنص (2) والاجماع، ومنها: عارية غير المالك فإنها غصب في الحقيقة، ومنها: عارية الصيد للمحرم – فإن إمساكه حرام عليه، فيكون متعديا وضامنا، وهذا ظاهر بالنسبة إلى حق الله تعالى، أما بالنسبة إلى حق المعير الذي هو المالك ففيه الكلام السابق – ومنها: عارية الذهب والفضة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله: (أو كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط الضمان، إلا أن يشترط سقوطه).
إذا كان الذهب أو الفضة دنانير أو دراهم فلا خلاف في ضمانها، والنصوص (3) في ذلك كثيرة، إنما الخلاف في المصوغ منهما، وهذا إذا لم يشترط سقوط الضمان، أما مع اشترطه فإنه يسقط قطعا، للنص (4)، ولوجوب الوفاء بالشرط.
قوله: (وفي دخول المصوغ نظر).
لا شبهة في دخول المصوغ من الذهب والفضة في مسماهما، إنماالكلام في دخولهما في الحكم، فكأنه أراد أن في اندراجهما في الحكم بالضمان نظرا، ينشأ من تخيل تعارض النصوص:
(1) الكافي 5: 238 باب ضمان العارية والوديعة، التهذيب 7: 182 باب العارية.
(2) الكافي 5: 238 حديث 1 – 3، التهذيب 7: 183 حديث 804، 806.
(3) الكافي 5: 238 حديث 2، 3، التهذيب 7: 183 حديث 804، 806.
(4) الكافي 5: 238 حديث 3، التهذيب 7: 183 حديث 806.