پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص75

[ ز: لكل من المستعير والمعير بيع ملكه من صاحبه، ومن أجنبي.

ح: لو أعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع قبله، وقبل انقضائها معالأرش، وهو التفاوت بين كونها قائمة إلى المدة ومقلوعة قبل انقضائها، ] يمكن منه إلا بالاجرة، جمعا بين حفظ المالين (1).

قوله: (لكل من المعير والمستعير بيع ملكه من صاحبه ومن جنبي).

منع بعض العامة من بيع المستعير ملكه، لأنه في معرض النقص والهدم.

وليس بشئ، فإن الحيوان المشرف على التلف يجوز بيعه، وكذا المستحق للقتل قصاصا، ومتى كان المشتري جاهلا بالحال فله الخيار، بخلاف ما إذا كان عالما، وينزل منزلة المستعير.

ويجوز بيعهما معا باتفاقهما: المعير والمستعير، وحينئذ فيوزع الثمن على أرض مشغولة بالغراس أو البناء على وجه الاعارة، مستحق للقطع مع الأرش، أو الابقاء مع الأجرة إذا تملكه بالقيمة مع التراضي فيهما، وعلى ما فيها من بناء أو غرس مستحق للقلع على أحد الانحاء، فحصة الأرض للمعير وحصة ما فيها للمستعير.

قوله: (لو أعاره للغرس مدة معينة، فله الرجوع قبله وقبل انقضائهامع الأرش).

التقييد بالأرش مخصوص بما إذا رجع قبل انقضاء المدة، لأنه إذا رجع قبل الغرس لا نقص حينئذ بسبب الرجوع على غرس المستعير بتدارك الأرش.

قوله: (وهو التفاوت بين كونها قائمة إلى المدة ومقلوعة قبل انقضائها).

(1) التذكرة 2: 213.