پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص73

[ ولصاحب الأرض الازالة مجانا.

ج: لو رجع في إذن الزرع وقد بلغ القصيل وجب قلعه مجانا، لانتفاء الضرر، ومع الضرر الأرش.

د: لو شرط القلع عند الرجوع مجانا وتسوية الحفر الزم الوفاء ولا أرش، وإن شرط الأول لم يكلف المستعير التسوية.

ه‍: لو لم يشرط القلع فأراده المستعير فله ذلك، وهل عليهالتسوية؟ إشكال ينشأ: من أنه كالمأذون في القلع بأصل الاعارة، ومن أنه قلع باختياره فليرد الأرض كما كانت.

] قوله: (ولصاحب الأرض الازالة مجانا).

لما قلناه: من أن شغل ملكه بغير حق.

قوله: (لو رجع في الإذن وقد بلغ القصيل وجب قصله مجانا، لانتفاء الضرر، ومع الضرر الأرش).

هذا إذا كان ذلك النوع من الزرع مما يعتاد قصله، سواء حصل بقصله ضرر ونقصان أم لا، لكن مع انتفاء الضرر لا أرش، ومعه يجب الأرش، أما لو لم يكن ذلك النوع معتادا قصله، فالأقرب أن حكمه في القلع والتبقية حكم الرجوع في الغرس، وفاقا للمصنف في التذكرة (1)، حملا للاطلاق على العادة الغالبة.

قوله: (لو لم يشترط القلع فأراده المستعير، فله ذلك، وهل عليه التسوية؟ إشكال، ينشأ: من أنه كالمأذون في القلع بأصل الاعارة، ومن أنه قلع باختياره فليرد الأرض كما كانت).

لو قيل في توجيه الاشكال غير هذا لكان أوجه، وتحقيقه: أن الإذن في

(1) تذكرة الفقهاء 2: 213.