جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص70
[ ولو رجع في عارية الجدار لوضع الخشب قبله جاز، وبعده على الأقوى، فيستفيد التخيير بين طلب الأجرة للمستقبل مع رضى المستعير، وبين القلع مع دفع أرش النقص وإن أدى إلى خراب ملك المستعير لكون الأطراف الأخر مبنية عليه على إشكال.
] قوله: (وبعده على الأقوى، فيستفيد التخيير بين طلب الأجرةللمستقبل مع رضى المستعير.
).
قد سبق أن الأصح أن له الرجوع مطلقا مع الأرش، ومعنى قول المصنف: (فيستفيد التخيير.
)
أن المعير يستفيد برجوعه تخير الشارع إياه بين الأمرين.
قوله: (وإن أدى إلى خراب ملك المستعير، لكون الأطراف الأخر مبنية عليه على إشكال).
أي: على ملك المستعير، ولعل ذلك هذا الفرع هو السبب في إعادة المسألة التي قبله، إذ قد سبقت في الصلح.
ومنشأ الاشكال: من أن جواز الرجوع مشروط بما إذا لم يستلزم التصرف في ملك الغير (وتخريب بنائه الواقع في ملكه، فإن الثابت له هو تفريغ ملكه من ملك الغير، لا تخريب ملك الغير (1)).
ومن أن ذلك مما يتوقف عليه التفريغ الذي هو حق للمعير، ولا يتم إلا به، فهو مقدمته، والمستعير هو الذي أدخل الضرر على نفسه، ببنائه في ملكه بناء معرضا للزوال بالرجوع في العارية التي هي مبنية على الجواز.
والأول مختارالشيخ (2) وابن إدريس (3)، والأصح الثاني.
(1) ما بين القوسين لم يرد في ” م “.
(2) المبسوط 2: 297 و 3: 56.
(3) السرائر: 263.