جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص62
[ ولا تجوز استعارة الجواري للاستمتاع، وتجوز للخدمة وإن كان المستعير أجنبيا.
وتكره استعارة الأبوين للخدمة، وتستحب للترفه.
وتحرم إعارة العبد المسلم من الكافر.
فروع: أ: لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل، لزوال ملك المحرم بالاحرام، وعلى المحرم الضمان، لأنه تعدى بالاعارة لما يجب إرساله.
ب: لو قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز لكن لا يجب، ] قوله: (ولا يجوز إعارة الجواري للاستمتاع، ويجوز للخدمة وإنكان المستعير أجنبيا).
قال في التذكرة: لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع على الأشهر (1).
وكأنه يريد بذلك الإشارة إلى ما يحكى من خلاف بعض العامة (2) في ذلك، ومنع الشافعي من إعارة الجارية الشابة للخدمة ممن لا يوثق به (3)، وعندنا يجوز على كراهية مغلظة.
قوله: (ويحرم إعارة العبد المسلم من الكافر).
هذا رجوع عما ذكره في التجارة، إلا على بعض المحامل التي نزلنا عليها العبارة هناك.
قوله: (لو قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك، فالأقرب الجواز
(1) التذكرة 2: 210.
(2) انظر: المغني لابن قدامة 5: 356.
(3) المغني لابن قدامة 5: 360، الوجيز 1: 203.