جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص54
[ فإن ادعيا علمه أحلفاه على نفي العلم يمينا واحدة، ويحتمل التعدد، ] والأصل بقاؤها إلى أن يثبت المالك.
ويحتمل – إن قال لهما: المال لأحدكما ولا أعلمه – أن تنزع من يده بأمر الحاكم لمطالبتهما إياه، ويضعف بأن المطالبة المقتضية للعزل هي التي يجب معها التسليم، وهو ممتنع هنا، فلا يكون واجبا.
قوله: (فإن ادعيا علمه أحلفاه على نفي العلم يمينا واحدة، ويحتمل التعدد).
لا شك أنه لو ادعى عليه كل منهما علمه بأنه المالك، له إحلافه على نفي العلم، لأنه لو أقر لنفع، ولكن هل يحلف يمينا واحدة لهما معا، أم يجب لكل واحد منهما يمين؟يحتمل الأول، لأن إحدى الدعويين كاذبة قطعا، لاستحالة كون العين ملكا لكل واحد منهما، وحيث لم تكن معينة حكمنا بأنه يحلف لهما، وهو قول الشيخ في الخلاف (1).
ويحتمل الثاني، لأن كل واحد منهما بانفراده مدع لا يعلم كذبه، فيندرج في عموم الحديث (2)، ولكل واحد منهما أن يستقل بإنشاء الدعوى، والأصل براءة الذمة من وجوب الاجتماع، ولإمكان كونه لهما معا، وهو اختيار المبسوط (3)، وهو الأصح.
فإذا حلف احتمل استعمال القرعة، فمن خرج اسمه أحلف وسلمت العين إليه، أو يقسم بينهما نصفين، ذكره الشيخ في الخلاف (4) والمصنف في
(1) الخلاف 2: 186 مسألة 14 كتاب الوديعة.
(2) الكافي 7: 415 حديث 1، 2، التهذيب 6: 229 حديث 553، 554 وغيرهما.
(3) المبسوط 4: 150.
(4) الخلاف 2: 186 مسألة 15 كتاب الوديعة.