جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص52
[ ويصدق المستودع مع اليمين في تعيين المدعيين – فإن نكل غرم للآخر – ]قلت: وكان اللازم هنا القول بتقديم مالكها.
الثالثة: المحاصة مطلقا (1).
هذا محصل ما فيها، وهو مخالف لما هنا، والذي يقتضيه النظر: أنه إن علم بقاء عينها ولم يتميز من التركة، قدم مالكها على الغرماء بما يجب، كمن اختلط ماله بمال غيره، وإن علم تلفها بتفريط، فهو أسوة الغرماء، وإلا فلا ضمان أصلا، وهو المفتى به.
واعلم أنه ينبغي أن يكون قول المصنف: (هذا إن أقر أن عنده وديعة) منزلا على ما إذا أقر بالوديعة على وجه يرتفع الاحتمال (2) وينتفي التقصير، وإلا كان ضامنا.
قوله: (ويصدق المستودع مع اليمين في تعيين المدعيين، فإن نكل غرم للآخر).
إذا ادعى كل من الشخصين على ثالث أن المال الفلاني الذي بيده وديعة له عنده، فأقر لأحدهما بعينه، حكم بها للمقر له، فيدفع ويحلف للآخر، فإذا حلف سقطت دعوى الآخر، وإن نكل حلف الآخر، فيغرم له المثل إنكان مثليا، وإلا فالقيمة – وفي اعتبار كونها وقت الحلف أو وقت الاقرار إشكال، يلتفت إلى أن وقت الاقرار هو وقت التلف ووقت اليمين هو وقت الثبوت – وفي التذكرة (3) سياق المسألة هكذا، وذكر الاشكال ولم يرجح شيئا.
أقول: إذا قلنا: إن اليمين المردودة كالاقرار، فلا بحث في صحة
(1) التذكرة 2: 201.
(2) في (ق): الاجمال.
(3) التذكرة 2: 207.