پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص49

[ فإن صدق الإذن وأنكر التسليم فكدعوى الرد.

ولو مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته فهي والدين سواء على إشكال ]لأنه بالتسليم عاد حتى يثبت الإذن، والأصل عدمه (1)، فيقدم قول المنكر.

قوله: (فإن صدق الإذن وأنكر التسليم، فكدعوى الرد).

أي: فيجئ في قبول قوله بيمينه التردد السابق، لأن المأذون في تسليمه يده يد المالك.

فتكون دعوى الرد إليه دعوى الرد إلى المالك، والمفتي به ما تقدم من تقديم قوله بيمينه (2).

قوله: (ولو مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته، فهي والدين سواء على إشكال).

قال الشارح: إن هذا الاشكال في كيفية الضمان (3)، والذي في شرح العميد: أنه في أصل الضمان، وهو الظاهر من سوق الكلام في التذكرة (4)، لكن سوق عبارة الكتاب يقتضي ما قاله ولد المصنف، فإنه لولا ذلك لكان قوله: (هذا إن أقر أن عنده وديعة.

)

وقوله: (أما لو كانت عنده وديعة إلى قوله: ففي الضمان إشكال) كله فاسد الوضع لأن الاشكال إذا كان في أصل الضمان استوت هذه المسائل كلها، فيكون قوله (هذا.

)

وقوله:(أما.

)

غير صحيح، وأيضا فإن عدوله عن جعل الاشكال في المضان إلى كونه في مساواتها للدين يشعر بذلك.

(1) في ” ق “: العدم.

(2) المراد به الشيخ، انظر: المبسوط 4: 141 – 142.

(3) الايضاح 2: 123.

(4) التذكرة 2: 201.