پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص48

[ ولا يبرأ المفرط بالرد إلى الحرز، بل إلى المالك أو بإبرائه.

ولو أنكر الوديعة، أو ادعى التلف وإن كان بسبب ظاهر، أو نقص القيمة أو عدم التفريط فالقول قوله مع يمينه، وفي الرد نظر.

أما لو ادعى الإذن في التسليم إلى غير المالك فالمصدق المالك مع اليمين، ] قوله: (ولا يبرأ المفرط بالرد إلى الحرز، بل إلى المالك أو بإبرائه).

قد سبق في كلام المصنف: أنه لو رد المال إلى الحرز تاركا للخيانة لم تعد أمانته، ما لم يجدد (1) الاستئمان، وظاهره قد يخالف ما هنا، لأنه قد يشك في أن الابراء من الضمان موجب لتجديد الاستئمان، بل قد يشك في براءته بالابراء، لأن معنى كونه ضامنا أنها لو تلفت وجب البدل، فيكون الابراء من ذلك إبراء مما لم يجب.

وعلى ما ذكرناه في الرهن، فينبغي أن لا يبرأ بالابراء، وقد استشكلهالمصنف هناك، فيكون هذا رجوعا عن التردد.

قوله: (وفي الرد نظر).

ينشأ: من أن الأصل العدم وعموم البينة على المدعي (2)، ومن أنه أمين ومحسن، حيث أنه قبض لمصلحة الغير فقط، والأصل براءة ذمته، والأصح قبول قوله باليمين، وهو قول الشيخ (3).

قوله (أما لو ادعى الإذن في التسليم إلى غير المالك، فالمصدق المالك مع اليمين).

(1) في ” ق “: يتجدد.

(2) الكافي 7: 415 حديث 1، التهذيب 6: 229 حديث 553، 554.

(3) المبسوط 4: 141.