جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص43
[ وليس استتمام غرض النفس كمن كان في حمام، أو على طعام عذرا.
ولو قال: رد على وكيلي فطلب الوكيل فامتنع ضمن، ولو لم يطلب وتمكن من الرد ففي الضمان إشكال.
] وديعة الحربي على السلطان العادل، والمشهور خلافه.
قوله: (وليس استتمام غرض النفس – كمن كان في حمام أو على طعام – عذرا).
لأن أداء الأمانة واجب مضيق، فلا يجوز التشاغل عنه بمثل هذه الأشياء، ومن ذلك صلاة النافلة والفريضة إذا لم يكن في أثنائها ولم يتضيق الوقت، وهو الذي اختاره في آخر كلامه في التذكرة (1)، ويجب عليه الذهاب بمجرى العادة.
وهذا كله إذا كان الأداء ممكنا، فمتى أخر حيث لا يجوز له التأخير ضمن.
قوله: (ولو لم يطلب وتمكن من الرد ففي الضمان إشكال).
ينشأ: من أنه قد أمره بالرد فلم يفعل فيضمن، ومن أن الأمر بالتسليم ليس طلبا للوديعة، والحق أن يقال: إن طلب الرد على الوكيل مثل طلب الرد على المالك، لأن يده يد المالك والتسليم إليه تسليم إلى المالك، فالامر به يقتضي عزل المستودع، فيجب الرد معه على الفور.
نعم لا يجب عليه حمل الوديعة إليه، بل يجب عليه التخلية؟ فإن كان المراد من الرد في قول المصنف: (وتمكن من الرد) التخلية فلا معنى للاشكال في الضمان حينئذ، بل يجب القول بالضمان قطعا، وإن كان المراد (به حملها إلى الوكيل فلا وجه له أيضا، إذ لا يجب عليه ذلك، وإن كانالمراد) (2) بالرد وجوب الاعلام للوكيل – لو لم يكن قد علم بأمر المالك وإظهار
(1) التذكرة 2: 206.
(2) ما بين القوسين لم يرد في ” م “.