پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص42

[ الفصل الثاني: في الأحكام:يجب على المستودع حفظ الوديعة بمجرى العادة كالثوب في الصندوق، والدابة في الاصطبل، والشاة في المراح.

ويجب عليه ردها متى طلب المالك وإن كان كافرا، فإن أخر لغير عذر ضمن، ومعه لا ضمان.

] حجة يثبت بها عند جحود الخصم ما يثبت باعترافه، ومن أن سماعها فرع سماع الدعوى، وهي غير مسموعة لتكذيب المدعي إياها.

ب: الفرق بين الاقرار والبينة، حيث أن الاقرار يمضي وإن كذبه المقر له إذا رجع إلى التصديق – لما سيأتي في الاقرار إن شاء الله تعالى – بخلاف البينة، والأصح عدم سماع البينة، لأنها كاذبة باعتراف المدعي، فلا تكون حجة على المدعى عليه.

وما ذكره في الاقرار متجه، وإن كان يرد عليه أن دعوى الاقرار ينبغي أن لا تسمع أيضا للتكذيب.

قوله: (الفصل الثالث: في الأحكام: يجب على المستودع حفظ الوديعة بمجرى العادة).

لما لم يكن لحفظ الوديعة كيفية مخصوصة منقولة من الشارع، أحيل فيهعلى العرف المطرد.

قوله: (ويجب عليه ردها متى طلب المالك وإن كان كافرا).

لرواية الفضيل عن الرضا (1) (2) عليه السلام، وأوجب أبو الصلاح (3) رد

(1) كذا في ” ق “، وفي ” م “: عن الصادق، وفي التهذيب والاستبصار عن فضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام).

(2) التهذيب 7: 181 حديث 795، الاستبصار 3: 123 حديث 439.

(3) الكافي في الفقه: 231.